المحرمات على التأبيد ثلاث أصناف

أصناف الورثة وحقوقهم . ب- أن تلد من الزوج ، فإن حملت منه ولم تلد وأرضعت طفلاً كان ابناً لها فقط دون زوجها ، فإن ولدت وأرضعت طفلاً ، كان ابناً لها ولزوجها معاً. [5] ÃÎÑÌå ÇáÊÑãÐí Ýí ÇáÑÖÇÚ/ ÈÇÈ ãÇ ÌÇÁ Ãä ÇáÑÖÇÚÉ áÇ ÊÍÑã ÅáÇ Ýí ÇáÕÛÑ Ïæä ÇáÍæáíä (1152) Úä Ãã ÓáãÉ Ü ÑÖí Çááå ÚäåÇ Ü¡ æÞÇá: ÍÓä ÕÍíÍ. المحرمات بالنسب باتفاق الفقهاء أربعة أصناف، هن : 1- الأصول وإن علوا، كالأب، والجد أبي الأب، والجد أبي الأم، وأصولهم، وذلك في حق النساء، والأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، وأصولهن، في حق الرجال. المحرمة على سبيل التأبيد هي التي لا تحل لمن حُرمت عليه أبداً. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 243معناها تحريم ماذكر من النساء ، والنساء المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف ؛ بالنسب ، وبالرضاع ، وبالمصاهرة . فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف ، وهي المذكورة في هذه الآيه ، وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت ، وأصوله ما علت ، وفصول ... ([38]) Ãí æÊÍÑã ßá ãä ÊÒæÌåÇ ÇÈäå¡ Ãæ ÇÈä æáÏå æÅä äÒáæÇ¡ ãä ÃæáÇÏ ÇáÈäíä¡ Ãæ ÇáÈäÇÊ¡ ãä äÓÈ¡ Ãæ ÑÖÇÚ¡ æÇÑËÇÊ Ãæ ÛíÑ æÇÑËÇÊ¡ ÞÇá ÇáãæÝÞ: áÇ äÚáã Ýíå ÎáÇÝÇ. 4- إذا كان في الزواج من ثانية وثالثة ورابعة إساءة إلى الزوجة الأولى، فإن في تركه إساءة أكبر إلى أولئك النساء اللواتي لا يجدن زوجاً، نظراً لكثرة عددهن على عدد الرجال، ذلك أن حصول المرأة على نصف زوج (إن صح التعبير) أهون من عدم الحصول على زوج أصلاً، والقاعدة الفقهية الكلية تقول: (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) [35]. وذهب الحنفية إلى أن المرضع إن كانت بكراً يشترط أن يكون لبنها أبيض لا أصفر أو أحمر، فإنه قيح أو دم، أما الثّيب، فإنه يعتبر لبناً، بدليل الاستصحاب، ما لم يخرج عن صفات اللبن بالكلية. وأما حرمة الدخول بها، فلئلا يؤدي إلى أن يسقي ماؤه زرع غيره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: (لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى) رواه أبو داود . [2] Ýí ÇáäßÇÍ/ ÈÇÈ ÇáÊÍÑíã ÈÎãÓ ÑÖÚÇÊ (1452). æßÐáß Ü ÃíÖÇð Ü áæ Ãäå ØáÞåÇ ÝÇäÞÖÊ ÇáÚÏÉ ÌÇÒ Ãä íÊÒæÌ ÇÈäÊåÇ¡ ÅÐÇ áã íÏÎá ÈÃãåǺ áÇÔÊÑÇØ ÇáÏÎæá. تحتوي خزانة الكتب على أمهات كتب العلوم الشرعية بفروعها المختلفة، والتي تعد رافدا مهما للباحثين المختصين وغير المختصين من زوار الموقع، مما يؤدي إلى نشر الوعي الديني لدى المسلمين وتعميق انتمائهم للإسلام وفهم قضاياه.- طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 18523 ، 4 - عماته وخالاته تأبيد الحرمة بالمصاهرة ( المادة ۲٥ ) يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على أربعة أصناف : 1 - زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده . ۲ - أم زوجته وجداتها مطلقا 3 - زوجات ملحق قوانين الأحوال ... وبذلك يتحقق الإجماع على عدم التحريم بعد ثلاث سنين، على أن الجمهور يخصّون التحريم بسنتين فقط كما تقدم. ثم لو طلق الزوج زوجته أو تاركها الواطئ بشبهة أو بعقد فاسد بعد الدخول بها وهي لبون، فتزوجها آخر وحملت منه، فإن اللبن للأول ما لم تلد من الثاني، فإن ولدت كان اللبن من الثاني وانقطع عن الأول، فلو أرضعت صبياً قبل ولادتها، كان ابنا للأول وربيباً للثاني. 1٬094. مقدمة في المحرمات من النساء اتفق الفقهاء -رحمهم الله- على أن المحرمات في النكاح على قسمين: مُحرّمات على التأبيد، و محرمات على التأقيت. الملاعنة ممن لاعنها حتى يكذب نفسه. ([26]) æÝí áÝÙ «Åä ÇáÑÖÇÚÉ ÊÍÑã ãÇ ÊÍÑã ÇáæáÇÏÉ» æÞÇá Ýí ÇÈäÉ Ãã ÓáãÉ «áæ áã Êßä ÑÈíÈÊì ãÇ ÍáÊ áí¡ ÅäåÇ ÇÈäÉ ÃÎì ãä ÇáÑÖÇÚÉ» æÞÇá áÚÇÆÔÉ - æßÇäÊ ÇãÑÃÉ ÃÎì ÃÝáÍ ÃÑÖÚÊåÇ - «Åäå Úãß» ÝÇáãÑÊÖÚæä ãä ÇáÑÌÇá æÇáäÓÇÁ ÈÇááÈä ÇáæÇÍÏ¡ ßÇáãäÊÓÈíä ãäåã Åáì ÇáäÓÈ ÇáæÇÍÏ. 8- زوجات فروعه، كزوجة ابنه رضاعاً، وزوجة ابن ابنته رضاعاً، وإن نزل، سواء دخل بزوجته أو لا، كالنسب. æÞÇá ÇáÔíÎ: ÇáãäÕæÕ Úä ÃÍãÏ Ãä ÇáÝÇÚá áÇ íÊÒæÌ ÈäÊ ÇáãÝÚæá æáÇ Ããå¡ æÞÇá: åæ ÞíÇÓ ÌíÏ¡ æÊÍÑã ÃÎÊå ãä ÇáÒäÇ¡ æÈäÊ ÇÈäå¡ æÈäÊ ÃÎíå¡ æÈäÊ ÃÎÊå¡ Ýí Þæá ÚÇãÉ ÇáÝÞåÇÁ. æÈäÊ ÇáÒÇäí ÎáÞÊ ãä ãÇÁ ÍÑÇã¡ ÝÊÍÑã Úáíåº áÃäåÇ ÈÖÚÉ ãäå ÞÏÑÇð¡ æÅä ßÇäÊ áíÓ ÈäÊå ÔÑÚÇð¡ ÝáÇ ÊäÓÈ Åáíå ÚäÏ ÌãåæÑ Ãåá ÇáÚáã¡ ÓæÇÁ ÇÓÊáÍÞåÇ ÇáÒÇäí Ãã áÇ. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 95ولا تزول في حال من الأحوال بسبب أن سبب التحريم دائم ويسمى المحرمات على التأبيد . الثاني : نوع حرمته مؤقته تبقى ما دام ... فالقسم الأول أصنافه ثلاثة : صنف الأول : المحرمات بسبب النسب وهي القرابة . الصنف الثاني : المحرمات بسبب المصاهرة . Ýáæ ÞÇá ÞÇÆá: {{ÂÈóÇÄõßõãú}} Ýí Þæáå: {{æóáÇó ÊóäúßöÍõæÇ ãóÇ äóßóÍó ÂÈóÇÄõßõãú ãöäó ÇáäøöÓóÇÁö}} [ÇáäÓÇÁ: 22] ÃáÇ íãßä Ãä íÑÇÏ ÈåÇ ÃÈæ ÇáÕáÈ¿ ففي الدعاوى الجنائية كادوا يتفقون على عدم قبول شهادة النساء، سواء وحدهنّ أو مع الرجل، فلا يقبل في الحدود والقصاص إلا شهادة رجلين فقط، وفي حدّ الزنا خاصة أربعة, والآن ونحن نبحث في الرضاع وطرق إثباته، علينا أن نحدد, وفي قول عند الحنفية: إذا شهد به عدل واحد قبل العقد لا يجوز النكاح، وإن بعده وهما كبيران فالأحوط التنزه، ويعللون لذلك بأن الشك في الأول وقع في الجواز، وفي الثاني وقع في البطلان، والدفع أهون من الرفع, إلى أنه يثبت برجلين عدلين، ولو لم يفش منهما, وإذا قال والد أحد الزوجين الصغيرين: رضع ابني مع فلانة، أو بنتي مع فلان، ثم رجع وأراد النكاح بعد ذلك، لا يقبل منه بعد ذلك الرجوع، فإن حصل العقد بالفعل فسخ، بخلاف قول أم أحدهما: (أرضعته أو أرضعتها مع ابني) مثلاً، واستمرت على إقرارها أو رجعت عنه، فالتنزه مستحب لا واجب، وليست كالأب ولو كانت وصية، لكن المعتمد في المذهب أنه إن فشا منها ذلك قبل إرادة النكاح وجب التنزه وقُبل قولها, هذا إذا كان الرضاع بالمصّ من الثدي، فإن كان بالسعوط أو الوجور، لم يكتف فيه بالنساء المتمحضات فقط، ولو كنّ مئة امرأة، لإمكان إطلاع الرجال عليه عادة، حيث لا حرمة في ذلك، فلا ضرورة إلى الاكتفاء بالنساء المتمحضات، ولكن تقبل شهادتهنّ في أن لبن الإناء الذي أوجر به الصبي هو لبن فلانة، لأن الرجال لا يّطلعون على الحلب غالباً, هذا في الشهادة على الرضاع، أما الشهادة على الإقرار، فلا يكتفى فيها بغير رجلين، أو رجل وامرأتين، لأنه مما يطلّع عليه الرجال عادة، فلم تقبل فيه شهادة النساء, نص الشافعية على أنها تقبل شهادتها إذا لم تطلب أجرة الرضاع، فإن طلبت أجرة الرضاع لم تقبل للتهمة، وكذلك إذا ذكرت فعل نفسها، فقالت: أرضعتها، فإنها لا تقبل في قول، كما لو شهدت بولادتها، والأصح قبولها، لأنها لا تجلب لها نفعا، ولا تدفع ضررا، إذ ثبوت المحرمية بها، وجواز الخلوة، والمسافرة، لا نظر له، فلا ترد بمثله الشهادة, وذهب الحنفية إلى أن المرضعة كغيرها، إذا استكمل معها وبها نصاب الشهادة قبلت، أشار إلى ذلك ابن عابدين نقلاً عن الفتاوى الهندية، فقال ما نصه: (قوله وعدلتين، أي ولو إحداهما المرضعة، ولا يضرّ كون شهادتها على فعل نفسها، لأنه لا تهمة في ذلك، كشهادة القاسم والوزان والكيال على رب الدّين، حيث كان حاضراً، بحر، قلت: وفي شرح الوهبانية عن النتف من أنه لا تقبل شهادة المرضعة عند أبي حنيفة وأصحابه، فالظاهر أن المراد إذا كانت وحدها، احترازاً عن قول مالك، وإن أوهم نظم الوهابية خلاف ذلك فتأمل). ÝäÞæá: Åä ÏáÇáÉ ÍÏíË ÚÇÆÔÉ ÈÇáãäØæÞ Ãä ÇáËáÇË áÇ ÊÍÑã¡ æäÍä äÞæá Èåº áÃääÇ ÅÐÇ ÞáäÇ: Åä ÇáÃÑÈÚ áÇ ÊÍÑã¡ ÝÇáËáÇË ãä ÈÇÈ Ãæáì¡ áßä ãÝåæã åÐÇ ÇáÍÏíË Ãä ÇáËáÇË ÊÍÑã¡ ÅáÇ Ãä åäÇß ã䨿ÞÇð¡ æåæ Ãä ÇáãÍÑøöã ÎãÓ ÑÖÚÇÊ¡ æÇáÞÇÚÏÉ ÚäÏ Ãåá ÇáÚáã (Ãä ÇáãäØæÞ ãÞÏã Úáì ÇáãÝåæã). áßä íÖÚÝ åÐÇ Ãä ÇáÅÑÖÇÚ ÈÚÏ ÇáÝØÇã áÇ ÃËÑ áå Ýí äãæ ÇáÌÓã æÊÛÐíÊå¡ ÝáÇ ÝÑÞ Èíä Ãä ÊÑÖÚå æáå ÓäÉ æËãÇäíÉ ÃÔåÑ ÅÐÇ ßÇä ÞÏ ÝõØöã¡ Ãæ ÊÑÖÚå æáå ÃÑÈÚ ÓäæÇʺ áÃäå áä íäÊÝÚ ÈåÐÇ ÇáÅÑÖÇÚ¡ æáä íäãæ Èå¡ æíÄíÏ åÐÇ Ãä ÇáäÈí Õáøì Çááå Úáíå æÓáøã ÞÇá: ((áÇ ÑÖÇÚ ÅáÇ ãÇ ÝÊÞ ÇáÃãÚÇÁ¡ æßÇä ÞÈá ÇáÝØÇã)) [(5)] ¡ æÇáäÝí åäÇ áäÝí ÇáÊÃËíÑ áÇ áäÝí ÇáæÇÞÚº áÃäå ÞÏ íõÑÖóÚ ÈÚÏ åÐÇ¡ Ãí: áÇ ÑÖÇÚ ãÄËÑ ÅáÇ ãÇ ÝÊÞ ÇáÃãÚÇÁ æßÇä ÞÈá ÇáÝØÇã. وقد ألحق عامة الفقهاء الأختين رضاعاً بالأختين نسبا،ً لعموم لفظ الآية الكريمة السابقة، ونص الحديث  الشريف: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) رواه البخاري، وخالف في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقصرا المنع على الأختين نسباً دون الرضاع. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 91المحرمات على التأييد والمحرمات على التأبيد ينحصرن في ثلاث طوائف : محرمات بسبب النسب القرابة » ومحرمات بسبب المصاهرة . ومحرمات بسبب الرضاع والمحرمات بسبب النسب اربعة اصناف : 1- أصول الشخص وان علون فيشمل جميع أصوله الإناث شمولا غير واقف ... هذا وقد اتفقت الديانات كلها على جعل النسب سببا للتحريم بين الرجال والنساء، وإن كانوا اختلفوا في تحديد دائرة التحريم به. واختلف الفقهاء في قبول الشاهد واليمين على المذاهب، كما أنهم اختلفوا في بعض الدعاوى الخاصة في قبول شهادة النساء وحدهنّ، أو شهادتهّن مع الرجال، أو عدم قبول شهادتهنّ مطلقاً فيها. ÝÑÈíÈÉ ÇáÒæÌ ÇÔÊÑØ Çááå ÊÚÇáì ÝíåÇ ÔÑØíä: وقد اتجه قانون الأحوال الشخصية السوري إلى الأخذ بمذهب الجمهور في التحريم بالعقد الصحيح، والوطء بشبهة، والزنا، ولم ينص على التحريم باللمس مع الشهوة، ولا بالنظر مع الشهوة، خلافاً للمذهب الحنفي. ÇáÌæÇÈ: äÚ㺠áÃä ÇáãÍÑãÇÊ ÈÇáãÕÇåÑÉ ÃÑÈÚÉ ÃÕäÇÝ: Þæáå: «ÇáãÍÑãÇÊ Ýí ÇáäßÇÍ» ÇáãÍÑãÇÊ íÚäí ÇáããäæÚÇʺ áÃä ÇáÊÍÑíã ÈãÚäì ÇáãäÚ¡ æãäå ÍÑíã ÇáÈÆÑ¡ Ãí: ãÇ Ïäì ãäåÇ¡ ÝÅäå íóãúäÚ ãä ÅÍíÇÁ ãÇ Íæá ÇáÈÆÑ. 1- أصله وإن علا. ÝÅä ÞÇá ÞÇÆá: ÅÐÇ ßÇä ÛíÑ ãÚÊÈÑ ÝÚáì Ãí ÔíÁ ÊÎÑÌæä ÇáÂíÉ¿ Þæáå: «ãä ÍáÇá æÍÑÇã» ãä ÍáÇá ßÇáÊí ÎáÞÊ ãä ãÇÁ ÑÌá íÍá áå æØÁ ãä æóáóÏÊåÇ¡ ãËá ÇáÒæÌ¡ æÇáÓíÏ¡ ÝÇáÈäÊ ÇáÊí ÎáÞÊ ãä ãÇÆå ÍÑÇã Úáíå¡ æåí ãä æØÁ ÍáÇá¡ æÇáÓíÏ ÅÐÇ ÊÓÑøóì ÃãÊå æÃÊÊ ãäå ÈÈäÊ Ýåí Ü ÃíÖÇð Ü ÍÑÇã¡ æåí ãä æØÁ ÍáÇá. المحرمات على التوقيت سبب تحريمهن مرتبط بعلَّة موقوتة تنقضي بانقضاء الزمان، على خلاف المحرمات على التأبيد، فإن سبب تحريمهن لا ينقضي، وتطبيقاً للقاعدة القائلة: (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما). æíãßä Ãä äÌãá ÇáãÍÑãÇÊ ÈÇáäÓÈ ÝäÞæá: ÇáËÇäí: Ãä íßæä ÞÏ ÏÎá ÈÃãåÇ. يشترط في الرضاع ليثبت به التحريم شروط عدة، بعضها يتعلق بالرضيع، وبعضها بالمرضع، وبعضها باللبن، وقد اتفق الفقهاء في بعض هذه الشروط، واختلفوا في بعضها الآخر، على الوجه الآتي: يشترط في المرضع ليكون لبنها محرِّماً شروط كثيرة، هي: وهذا شرط متفق عليه بين الفقهاء من غير خلاف أعلمه، فلبن البهيمة ولبن الجنيّة لا يحرم بإجماعهم، وكذلك لبن الرجل، أما لبن الخنثى المشكل: فقد ذهب المالكية في الظاهر من مذهبهم إلى أنه يحرم احتياطاً. ([11]) Ãí: (æó) ÍÑãÊ Úáíßã {ÃóÎóæóÇÊõßõãú} ÌãÚ ÃÎÊ¡ ÔÞíÞÉ ßÇäÊ¡ Ãæ áÃÈ Ãæ áÃã. المصاهرة مفاعلة من صاهر إلى بني فلان إذا تزوج منهم، والأصهار أهل بيت المرأة في حق زوجها، وأهل بيت الزوج في حق زوجته، وقيل أهل المرأة أختان، وأهل الرجل أحماء، ويجمع الجميع الأصهار، والأصهار جمع مفرده صهر، ومعنى المصاهرة هنا الصلة الناشئة بين كل من الزوجين ، وأقرباء الزوج الآخر، وينشأ بها تحريم الزواج بينهم[2]. المحرمات على سبيل التأبيد. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابمعناها تحريم ما ذكر من النساء، والنساء المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف ؛ بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف، وهي المذكورة في هذه الآية، وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت، وأصولهما علت، وفصول أبويه ما ... فلو كانت ميتة ورضع منها صبي، لم يحرِّم ذلك عند الشافعية والجعفرية، ثم إنهم يشترطون الحياة المستقرة، فلو كانت حياة المذبوح، فهي ميتة في الحكم. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 211... والمحرمات من النساء نوعان : محرمات حرمة مؤبدة : وهن اللاتي يرجع تحریمهن الى سبب لا يقبل الزوال ، فيحرم على الرجل الزواج بواحدة منهن في أي حال ، وعلى مدى الدهر ( 55 ) أ والمحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف : محرمات بسبب القرابة . فأما لبن الزاني أو النافي لولد بالعان ، فلا ينشر الحرمة بين الرضيع والواطئ، لأن التحريم بالرضاع فرع لحرمة الأبوّة، فلما لم تثبت حرمة الأبوة لم يثبت ما هو فرع لها. áÞæáå ÊÚÇáì: {æóÚóãøóÇÊõßõãú æóÎóÇáÇÊõßõãú}([20]) (æÇáãáÇÚäÉ Úáì ÇáãáÇÚä) ([21]) æáæ ÃóßÐÈ äÝÓå([22]) ÝáÇ ÊÍá áå ÈäßÇÍ¡ æáÇ ãáß íãíä([23]) (æíÍÑã ÈÇáÑÖÇÚ) æáæ ãÍÑãÇ([24]). واشترط الحنبلية لثبوت الحرمة من الفحل بالرضاع شروطاً هي: أ – أن يكون اللبن من حمل منتسب إليه ، بأن يكون الوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو بملك يمين. ١.١المحرمات على التأبيد. 3- أن تلد من الثاني فاللبن له خاصة ، سواء انقطع ثم عاد أم لم ينقطع. هذا في الجمع بين زوجتين محرمين كل منهما من الأخرى، فإذا طلق الأولى، فهل له أن يتزوج بالثانية، كمن كان عنده زوجة فطلقها، ثم أراد الزواج من أختها، فهل تحل له؟, اتفق الفقهاء على حل الأخت ومن في حكمها بعد فراق الأولى وانقضاء عدتها، لأن حرمة الجمع بين المحرمات المؤقتة التي تنتهي بانتهاء مسببها وهو الاجتماع في الزوجية، سواء كان فراق الأولى بطلاق بائن أو طلاق رجعي، ولكن: هل له أن يتزوج بالثانية في عدة الأولى؟. بعد استعراض ما تقدم من الآراء والمذاهب، أرى أن ما ذهب إليه الحنفية من قولهم بعدم الاكتفاء بأقل من رجل وامرأتين، سواء في إثبات الرضاع أو إثبات الإقرار به من أحدهما أوجه دليلاً، ذلك أنه حدّ الشهادة التي نصّت عليها الآية الكريمة، ولا دليل يصرف عنها إلى غيرها، كما أنه لا ضرورة للاكتفاء بشهادة النساء وحدهنّ، سواء كنّ واحدة أو أكثر، وذلك لأن المحارم ينظرون عادة إلى الثدي من محارهم وقت الإرضاع، وهو غير محرم عليهم ما لم يكن بشهوة، والشهوة منتفية غالباً هنا، فلا ضرورة إلى الاكتفاء بالنساء فقط، إذ هو عدول عن النص، ولا يلجأ إليه إلا بدليل أو ضرورة، ولم يتوفر شيء من ذلك، ثم لأن غالبية النساء قد جرت عادتهنّ على التسامح في الكذب في هذه المواطن، تحقيقا للمصلحة في زعمهن، فكان الاقتصار عليهنّ في الشهادة هنا طريقاً لتغيير الحق. الزنا هو الوطء الحرام الخالي عن العقد أو الشبهة المعتبرة، فيدخل فيه الوطء الحرام الخالي عن الشبهة المعتبرة المرافق للشبهة الساقطة الاعتبار، وهذا الوطء تثبت به حرمة المصاهرة أيضاً عند الحنفية، وهو الصحيح في المذهب الحنبلي، وذهب المالكية في المعتمد لديهم، والشافعية، إلى أنه لا أثر للزنا في التحريم بالمصاهرة. ([44]) æÇáãÚÞæÏ ÚáíåÇ ãä äÓÇÆå¡ ÝÊÏÎá ÃãåÇ Ýí Úãæã ÇáÂíÉ¡ ßãÇ ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: ÃÈåãæÇ ãÇ ÃÈåã ÇáÞÑÂä. المحرمات على التأبيد: النساء المحرمات أصلاً وبصورة مؤبدة هن أربعة أصناف نص القرآن الكريم عليها وهن: 1 ـ المحرمات من النسب ويشملهن قوله تعالى: ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم . ثم أيشترط في الشهادة التفصيل وبيان كيفية الإرضاع وعدد الرضعات وسن الرضيع؟ أم يكفي مطلق الرضاع فقط دون ذكر لذلك؟. . ج. المحرمات من النساء. فلو كان مشكوكاً فيه لم يحرم لدى الجمهور، خلافاً للمالكية، فإنهم يحرمون به احتياطا، لأن الأصل عدم الوصول إلا بدليل، فلو شك في وصوله، بأن رئي وهو يمتص الثدي، وغلب على الظن أن لا لبن بالمرأة، فإنه لا يحرم، وكذلك إن كان بها لبن وتحقق من عدم وصوله إلى جوفه، فإنه لا يحرم أيضاً، ويساويه في الحكم ما لو شك في أصل الرضاع، أرضع أم لا؟ وكذلك ما لو شك في عدد الرضعات ولم يتيقن كونها خمساً أو عشراً عند من يشترط العدد. ج - أن لا ينزل الرجل المني أثناء المس، فإذا أنزل، لم يثبت بالمس تحريم المصاهرة، وذلك لأن المس مع الشهوة أنزل منزلة الزنا في حق التحريم، لأنه طريق إليه غالبا، فإذا حصل الإنزال، علم أنه ليس طريق إليه، فلم تثبت به حرمة المصاهرة. -واتفق العلماء على أن الرجل إذا قال لزوجته‏:‏ أنت علي كظهر أمي أنه ظهار، واختلفوا إذا ذكر عضوا غير الظهر، أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم، فقال مالك‏:‏ هو . فلو خلط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء، فإن كان اللبن غالباً أو مساوياً حرَّم، وإن كان مغلوباً بحيث لم يظهر شيء من صفاته، لم يحرم عند الجمهور، سواء شرب الولد المخلوط كله أو جزءاً منه فقط، لأن المغلوب في حكم المعدوم. شروط صحة الزواج. وقد أجمع الفقهاء على أن المحصنات هنا المتزوجات، على خلاف المحصنات في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور:4، فإن معناه العفيفات. ([36]) ÝÍÑã ÊÚÇáì ÒæÌÇÊ ÇáÂÈÇÁ Úáì ÇáÃÈäÇÁ¡ ÊßÑãÉ ááÂÈÇÁ¡ æÅÚÙÇãÇ¡ æÇÍÊÑÇãÇ Ãä íØÃåÇ ÇÈäå ãä ÈÚÏå¡ æßÐÇ ÒæÌÉ ßá ÌÏ æÅä ÚáÇ¡ ÞÇá ÛíÑ æÇÍÏ: ßÇä ãÚãæáÇ Èå Ýí ÇáÌÇåáíÉ¡ æáÐÇ ÞÇá {ÅöáÇ ãóÇ ÞóÏú ÓóáóÝó} Ãí ãÖì Ýí ÇáÌÇåáíÉ {Åöäøóåõ ßóÇäó ÝóÇÍöÔóÉð æóãóÞúÊðÇ æóÓóÇÁó ÓóÈöíáÇð} æÃÑÓá Õáì Çááå Úáíå æÓáã ááÐì ÊÒæÌ ÇãÑÃÉ ÃÈíå¡ Ãä íÖÑÈ ÚäÞå. ٣الحكمة من تحريم في الأصناف الواردة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاببخامسة، ومن ذلك الملاعنة فإنها محرمة على الملاعن على التأبيد، ومن ذلك بعض أصناف محرمات الرضاع، فهذه أصناف من المحرمات سوى ما ذكر في الآية، فعلى هذا يكون قوله تعالى: «وأجل لكُم مَّا وَرَاءَ دَيكم» ورد بلفظ العموم، لكن العموم دخله ... هذه الثلاث تحرم بمجرد العقد. الشرح الكبير في هامش الدسوقي عليه 2/503، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة 4/253. ([2]) Ãí ÕäÝÇä¡ ãä íÍÑã Åáì ÇáÃÈÏ¡ æãä íÍÑã Åáì ÃãÏ.